الشيخ سيد سابق
291
فقه السنة
وجاء في قانون رقم 25 لسنة 1929 . ( مادة 6 ) : " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما . فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ، ولم يثبت الضرر ، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد " 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 " . مادة ( 7 ) : " يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، وإلا فمن غيرهم ، ممن له خبرة بحالهما ، وقدرة على الاصلاح بينهما . مادة ( 8 ) : على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح ، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها . مادة ( 9 ) : إذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما ، أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة . مادة ( 10 ) : إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما . على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه ، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه . التطليق لغيبة الزوج : التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد ( 1 ) ، دفعا للضرر عن المرأة ، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه ، بشرط : 1 - أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول . 2 - أن تتضرر بغيابه . 3 - أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه . 4 - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة .
--> ( 1 ) مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ .